عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2010, 01:20 PM   #1 (permalink)
أبو ياسين
فوركساوي قديــر
 

Excl حٌكم الإسلام فى تجارة بورصة الاسهم

بسم الله الرحمن الرحيم

كثرت الفتاوى المأجورة لخدمة المصالح والاغراض الخاصة فمرة نجد تجارة البورصة حلال ومرة ثانية حرام ،
و نجد البعض وقد احل فوائد البنوك الربويه فاختلط الصالح بالطالح


لذلك افضل ان نسترشد فى الفتاوى
بمجمع الفقه الاسلامى العالمى
وذلك لعدة اسباب اهمها


الفتوى على يد نخبه من كبار شيوخ الدول الاسلامية -
بعيدا عن ضغوط الحكومات و تسيس الفتاوى

جماعية القرار فتكون الفتوى محل النظر قد تم دراستها من جميع الجوانب ولا يشبها اى اهواء او ميول شخصية



نص الفتوى

فى الدورة السابعة للمجمع الفقهى الاسلامى

صدر القرار التالى سنة 1404 هـ


حول سوق الاوراق المالية والبضائع ( البورصة )


لا يمكن إعطاء حكم شرعى عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التى تجرى فيها كل واحدة منها على حدة كالتالى : -

1- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الاسهم فى ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن الشركات او المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد فى اسهمها بيعا وشراء .

2- ان العقود العاجلة والاجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف انواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم .


3- ان العقود الاجله بأنواعها التى تجرى على المكشوف اى على الاسهم والسلع التى ليست فى ملك البائع ، بالكيفية التى تجرى فى السوق المالية ( البورصة ) غير جائز شرعا – لأنها تعتمد على بيع الشخص ما لايملك اعتمادا على انه سيشترية فيما بعد ويسلمه فى الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله علية وسلم أنه قال " لا تبع ما ليس عندك "

4- ليست العقود الاجلة فى السوق المالية ( البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز فى الشريعة الاسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين : -
- فى السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن فى العقود الاجلة فى مجلس العقد وانما يؤجل دفع الثمن الى موعد التصفية ، بينما الثمن فى بيع السلم يجب ان يدفع فى مجلس العقد .
- فى السوق المالية( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليها
وهى فى ذمة البائع الاول – وقبل ان يحوزها المشترى الاول عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك الا قبض أو دفع فروق الاسعار بين البائعين والمشترين غيرالفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع فى عقد السلم قبل قبضه .


المصدر( صفحة 418/419 من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الاسلامى)
ا.د / على احمد السالوس استاذ الفقة والاصول
واستاذ فخرى فى الاقتصاد الاسلامى والمعاملات المالية المعاصرة من جامعة قطر
وعضو المجمع الفقهى الاسلامى برابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة
وعضو بمجمع الفقه الاسلامى الدولى بمنظمة المؤتمر الاسلامى





ملخص هذا

ان الشراء الغير اجل للاسهم بغرض اعادة بيعها لتحقيق ربح من فرق سعر مادام غرض نشاط الشركة صاحبة السهم لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية( ليس خمور او بنوك أو سجاير ...)
حلال بإذن الله


التعديل الأخير تم بواسطة أبو ياسين ; 03-02-2010 الساعة 01:06 AM.
أبو ياسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس